Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
قال (١) الشافعي : ومن أصابه حدث في الصلاة وهو إمام فإن لم يقدم رجلاً وصلى القوم فرادى أجزأتهم صلاتهم، وإن قدم رجلاً أتم بالقوم وبنى على صلاة الإمام، فإن لم يقدم وقدموا لأنفسهم فعل كذلك (٢).
وكذلك إن مات الإمام ، وهذا في غير الجمعة، وهذا إذا كان الذي (٣) خلف الإمام أحرم مع الإمام قبل أن يتقدم، فإن قدم رجلاً لم يكن أحرم معه ( فتبعه القوم) (٤) أعاد وأعادوا.
فأما إعادته: فمن قِبَل أنه كان مصلياً لنفسه ينوي الثانية أو الثالثة أو الرابعة أول ما يصلي، ولا(٥) يجزيه وعليه الإعادة ؛ لأن عليه أن ينوي الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة.
وأما إعادتهم: فلأنهم أحرموا قبل إمامهم؛ لأنه لم يدخل مع الإمام
(١) زاد قبله في (أ)، (ط): ((أبو حاتم، عن الربيع)).
(٢) قال في الأم (٢٠٣/١): (والاختيار إذا أحدث الإمام حدثاً لا يجوز له معه الصلاة من رعاف أو انتقاض وضوء ... ) إلى أن قال: ( أن يصلي القوم فرادى لا يقدمون أحداً، وإن قدموا أو قدم إمام فأتم لهم ما بقي من الصلاة أجزأتهم ).
(٣) زاد في (ح): ((في)).
(٤) في (ح): ((فصلى بالقوم)).
(٥) في (ح): ((فلا)).
281