277

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

الوضوء(١) فحضر وقت الصلاة تيمم وصلى ثم أعاد إذا قدر على الماء، والسبع وكل شيء يخاف فيه على تلف نفسه إن تعرض للماء(٢) من الآدميين أو أمر من السماء مثل النار (وما أشبهها)(٣) فإن هذا يحول (٤) بينه وبين الماء وهو غير واجد وهو مسافر فيجوز له أن يتيمم ويصلي، وليس الحضري كذلك؛ لأن فرض الحضري (٥) ليس التيمم إذا أعوزه الماء، فلذلك افترقا(٦).

وإذا منعه الآدميون منعاً لا يخاف منه (٧) القتل مثل أن يحبسوه في موضع لا ماء فيه أو كان أمراً من السماء لا يخاف فيه القتل وهو (٨) واجد للماء ومحول بينه وبينه تيمم (ثم صلى)(٩)، وأعاد تلك الصلاة إذا قدر على الماء (١٠).

***

(١) في (ح): ((الوقت)).

(٢) في (أ)، (ط): ((الماء)).

(٣) في (ح): ((وأشباهها)).

(٤) في (ح): ((محول)).

(٥) في (ح): ((الحضرية)).

(٦) قال في الأم (١١٧/١): (ويجوز لهم أن يصلوا بتيمم وإن كان الماء قريباً؛ لأنه محول بينهم وبين الماء، وسواء أي عدو أطل عليهم أكفار أم لصوص أم أهل بغي أم سباع أم فحول إبل ... ). وقال (٦٣/١): (فإن كان في رحله ماء فحال العدو بينه وبين رحله أو حال بينه وبينه سبع أو حريق حتى لا يصل إليه تيمم وصلى، وهذا غير واجد للماء).

(٧) في (ح): ((فيه)).

(٨) في (ح): ((فهو)).

(٩) في (ح): ((وصلى)).

(١٠) قال في الأم (٦٨/١): (وأمرته أن يعيد؛ لأنه لم يصل كما يجزيه).

276