268

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ولا بأس بالمشي إلى الفرج في (١) الصلاة أمامك (٢)، ومن لم يجد مدخلاً في الصف فليقف حيث شاء ويجبذ إليه رجلاً(٣).

وإذا صلى رجل (٤) بامرأة قامت خلفه، فإن صلى برجل وامرأة جعل (الرجل عن يمينه والمرأة من خلفه)(٥).

وإن كانا رجلين وامرأة جعل الرجلين في الصف (٦) [من ] خلفه وجعل المرأة في صف خلفهما(٧).

ولا يسرع الإمام ( في الإحرام) (٨) حتى تعتدل الصفوف، ثم يحرم بعد، وكذلك روي عن عمر أنه وكل بذلك رجالاً يسوون الصفوف ، فإذا

(١) في (ح): ((إلى)).

(٢) في (ح): ((أماماً)).

(٣) وفي كتاب اختلاف الحديث المطبوع مع كتاب الأم (٢٣٦/٨): (قال الشافعي: فكأنه - أي النبي صلى الله عليه وسلم - أحب له - أي: لأبي بكرة حينما ركع دون الصف - الدخول في الصف، ولم ير عليه العجلة بالركوع حتى يلحق بالصف، ولم يأمره بالإعادة، بل فيه دلالة على أنه رأى ركوعه منفرداً مجزئاً). وقال في الأم (١٩٦/١): (وإنما أجزت صلاة المنفرد وحده خلف الإمام؛ لأن العجوز صلت منفردة خلف أنس وآخر معه، وهما خلف النبي صلى الله عليه وسلم).

(٤) في (ح): ((الرجل)).

(٥) في (ح): ((المرأة من خلفه والرجل عن يمينه)).

(٦) في (ح): ((صف واحد .. )).

(٧) قال في الأم (١٩٦/١): (موقف الإمام أمام المأمومين منفرداً والمأمومات فأكثر خلفه، وإذا أم رجل برجلين فقام منفرداً أمامهما وقاما صفاً خلفه، وإن كان موضع المأمومين رجال ونساء وخناثى مشكلون وقف الرجال يلون الإمام والخناثى خلف الرجال والنساء خلف الخناثى ... ).

(٨) في (ح): ((بالإحرام)).

267