Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
ويصليان(١) لأنفسهما(٢)، [وكذلك الرجل والمرأة إذا لم يتعمدا ذلك أجزأهما](٣).
وإذا جاء رجل والإمام على المنبر صلى(٤) قبل يدنو(٥) إلى المصلى وكبر سبعاً وخمساً ثم جاء فسمع الخطبة، فإذا فرغ الإمام من خطبته انصرف من غير الطريق التي(٦) غدا منها(٧).
***
(١) الزيادة من (ح).
(٢) قال في الأم (٢٧٠/١): (ومن صلاها صلاها كصلاة الإمام بتكبيره وعدده. قال الشافعي: وسواء في ذلك الرجال والنساء).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) في (ح): ((فصلى)).
(٥) كذا في النسخ بدون (أن) المصدرية، وحذف أن جائز عند بعضهم، ومنه قولهم: (خذ اللص قبلَ يأخذك). انظر: همع الهوامع. ط. المكتبة التوفيقية (٤٠٥/٢).
(٦) في (ح): ((الذي)).
(٧) قال في الأم (٢٧٥/١): (ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ووجد الإمام يخطب جلس، فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة).
تنبيه: ما ذكره البويطي في مختصره هنا خلاف المشهور كما نقله النووي في المجموع فقال (٢٩/٥): (وقال البندنيجي عن نصه في المختصر قال: ونص في البويطي أنه يصلي العيد قبل أن يدنو من المصلى ثم يحضر ويستمع الخطبة، والمشهور الأول). والمقصود بالأول: ما نقلناه عن الأم، وهو الاستماع للخطبة أولاً ثم التخيير في قضائها في المصلى أو الطريق أو البيت، والله أعلم.
193