Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
الإمام الصلاة في العيد (١).
وإن صلى الإمام في مسجد (٢) وصلى وكيله في مسجد فالذين افتتحوا صلاة (٣) الجمعة أولاً جائزة (٤).
وأما [ صلاة](٥) العيدين فيجوز أن تصلى(٦) في موضعين في الجبان وفي المسجد.
ولا بأس من أن يصلى العيد والاستسقاء في موضعين من مصر أو أكثر إذا كان بأمر الوالي ( أو غير أمر) (٧) الوالي، ويصلون مثل صلاة الإمام، وهكذا في صلاة الكسوف.
ولا بأس من أن يتكلم متكلمهم بخطبة إذا كان بأمر الوالي، وإن لم يكن بأمر الوالي كرهت (ذلك للفرقة لا لغيره)(٨).
سبق نقله من الأم (٢٦٤/١).
في (ح): ((المسجد)).
في (أ)، (ط): ((الصلاة)).
سبق نقله من الأم (٢٢١/١).
الزيادة من (ح).
في (أ)، (ط): ((يصلى)) وفي (ح) بدون نقط.
في (أ)، (ط): ((وإن لم يكن بأمر)).
في (أ)، (ط): ((له الفرقة لا غيره)). قال في الأم (١٨٢/١): (ولا بأس أن يتكلم متكلمهم بخطبة إذا كان بأمر الوالي، فإن لم يكن بأمر الوالي كرهت له ذلك كراهية الفرقة في الخطبة، ولا أكره ذلك في الصلاة، كما لا أكرهه في المكتوبات غير الجمعة).
188