171

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ومن كان في صلاة الجمعة فشغله(١) شغل أو أقام فيها حتى فاته وقت الظهر الآخر صلى الظهر أربعاً؛ لأن الجمعة تصلى في وقتها.

[ قال ](٢): فإذا فات الوقت صلى الظهر [أربعاً](٣) (١٨/ب)، وإن صلى الإمام بالناس الجمعة ركعة في الوقت وركعة بعد الوقت كان عليه أن يتم أربعاً؛ لأنها صلاة قصر، وليس له القصر إلا حيث جعل له(٤).

[ قال الشافعي ](٥): وإن نسي صلاة في السفر فذكرها في الحضر أو نسي في الحضر فذكرها في السفر بعد الوقت أعاد صلاة حضر؛ لأن الرخصة لا يعدى بها موضعها.

والحجة في ذلك: أن فرض صلاة الحضر [أربع](٦) والسفر [ركعتان](٧)، فإذا(٨) أراد أن يصلي في الحضر ركعتين كان قد صلى في غير الموضع الذي قصر فيه النبي صلى الله عليه وسلم(٩)، وقد أمر

(١) في (أ)، (ط): ((فأشغله)).

(٢) الزيادة من (ح).

(٣) الزيادة من (ح).

(٤) قال في الأم (٢٢٤/١): (ومن لم يسلم من الجمعة حتى يخرج آخر وقت الظهر لم تجزه الجمعة وهي له ظهر، وعليه أن يصليها أربعاً).

(٥) الزيادة من (ح).

(٦) في النسخ: ((أربعاً)).

(٧) في النسخ: ((ركعتين)).

(٨) في (ح): ((وإذا)).

(٩) قال في الأم (٢١٠/١): (ولو نسي ظهراً في حضر فذكرها بعد فوتها في السفر صلاها صلاة حضر لا يجزيه غير ذلك). وقال: (وإذا رقد رجل عن صلاة في سفر أو نسيها فذكرها في الحضر صلاها صلاة حضر ولا تجزيه عندي إلا هي).

170