Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
[ قال الشافعي ](١): ومن صلى من الأحرار البالغين قبل الإمام أو مع الإمام أعادوا الصلاة؛ لأن وقت الجمعة صلاة الإمام [ الجمعة ] إذا صلاها في الوقت(٢).
[ قال الشافعي ](٣): ويصلي القوم جماعة إذا فاتتهم الجمعة.
[ قال الشافعي ](٤): وإن خطب بهم وهم أقل من أربعين ثم تم أربعين (٥) [ رجلاً ](٦) قبل أن يدخلوا (٧) في الصلاة صلى الظهر أربعاً.
ولا تجزئ صلاة (٨) حتى يخطب بأربعين ويحرم بهم (٩)، ولا يجوز في الأربعين إلا من وجبت عليه الصلاة: الحر البالغ، ( وإن كان في الأربعين مسافر )(١٠) لم يجز (١١)، وإن كانوا أربعين فخطب وأحرم بهم
(١) الزيادة من (ح).
(٢) قال في الأم (٢٢٢/١): (وإن صلى غير إمام في مسجدها الأعظم والإمام في مسجد أصغر فجمعة الإمام ومن معه مجزئة، ويعيد الآخرون الجمعة). وانظر: المنهاج ص ١٣٣، وتحفة المحتاج (٤٢٧/٢).
(٣) الزيادة من (ح).
(٤) الزيادة من (ح).
(٥) كذا في جميع النسخ: ((أربعين)) بالنصب على أنه تمييز عن الفاعل المضمر.
(٦) الزيادة من (ح).
(٧) في (ح): ((يدخل)).
(٨) في (ح): ((صلاته هو)).
(٩) قال في الأم (٢٢٠/١): (ولا أراها تجزئ عنه حتى يخطب بأربعين فيفتتح الصلاة بهم إذا كبر ).
(١٠) في (ح): ((فإن كان أربعين مسافرين)).
(١١) قال في الأم (٢٢٠/١): (ولا أحب في الأربعين إلا من وصفت عليه فرض الجمعة من رجل حر بالغ غير مغلوب على عقله مقيم لا مسافر).
168