Mukhtasar al-Buwayti
مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
Türler
•Shafi'i jurisprudence
Bölgeler
•Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258
Son aramalarınız burada görünecek
Mukhtasar al-Buwayti
Yusuf ibn Yahya al-Buwayti (d. 231 / 845)مختصر البويطي
Soruşturmacı
علي محيي الدين القره داغي
Yayıncı
دار المنهاج
Yayın Yılı
1436 AH
Yayın Yeri
جدة
قدمه اليسرى(١) حتى يكون عند صدر (٢) قدمه اليمنى مبطوحة (٣) الصدر (٤).
وإذا صلى الرجل وحده نافلة فطال (٥) سجوده فقد قيل: يعتمد بمرفقيه على ركبتيه لطول السجود.
وينظر المصلي في صلاته إلى موضع سجوده، وإن رمى ببصره أمامه (١٦/أ) كان خفيفاً والخشوع أفضل، ولا يلتفت في صلاته يميناً ولا شمالاً (٦).
وإن جاء رجل والإمام في التشهد الآخر فإن أحرم قائماً وجلس معه حتى يسلم قام بلا إحرام وصلى بإحرامه الأول (٧)، وإن بدأ بالإحرام فلم يتمه قائماً وهوى به حتى جلس به فتم إحرامه بعدما جلس لم يجزه
(١) في (ح): ((الأيسر)).
(٢) في (ح): ((صدور)).
(٣) في (أ)، (ط): ((مطبوحة)).
(٤) قال في الأم (١٣٩/١): (وإذا أراد الجلوس في مثنى جلس على رجله اليسرى مثنية يماس ظهرها الأرض، ونصب رجله اليمنى ثانياً أطراف أصابعها). وقال: ( وإذا جلس في الرابعة أخرج رجليه معاً من تحته، وأفضى بأليته إلى الأرض ).
(٥) في (ح): ((وطال)).
(٦) قال الشيرازي في المهذب: ( والمستحب أن ينظر إلى موضع سجوده). وقال النووي في المجموع (٢٦٨/٣) شرحاً للعبارة: ( ثم في ضبطه وجهان: أصحهما وهو الذي جزم به المصنف وسائر العراقيين وجماعة من غيرهم: أن يجعل نظره إلى موضع سجوده في قيامه وقعوده ).
(٧) في (ح): ((الأولى)).
154