132

Mukhtasar al-Buwayti

مختصر البويطي

Soruşturmacı

علي محيي الدين القره داغي

Yayıncı

دار المنهاج

Yayın Yılı

1436 AH

Yayın Yeri

جدة

Bölgeler
Mısır
İmparatorluklar & Dönemler
Irak'taki Halifeler, 132-656 / 749-1258

ويمنع الناس (١) من البيع والشراء [ في](٢) تلك الساعة، ومن باع أو (٣) اشترى فقد أساء ولا يفسخ بيعه (٤).

[ قال أبو حاتم: أحب إليّ أن يفسخ ].

وأحب للرجل إذا صلى في صحراء أو بادية ليس فيها مؤذن [ أن ](٥) يؤذن للصلاة ، ويرفع بذلك صوته فإنه يروى أنه لا يسمع صوته حجر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة(٦).

والأذان: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلّا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، ثم ترجع وتمد من صوتك: أشهد أن لا إله إلّا الله أشهد أن لا إله إلّا الله، أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلّا الله، ويزيد في الصبح بعد حي على الفلاح:

  1. في (ح): ((الإمام)).

  2. الزيادة من (ح).

  3. في (ح): ((و)).

  4. قال في الأم (٢٢٤/١): (وأحب أن يؤذن مؤذن واحد إذا كان على المنبر). وقال (٢٢٥/١): (وإذا تبايع المأموران بالجمعة في الوقت المنهي فيه عن البيع لم يبن لي أن أفسخ البيع بينهما).

  5. الزيادة من (ح).

  6. رواه البخاري عن أبي سعيد برقم (٥٨٤)، باب رفع الصوت بالنداء، وكذا رواه أحمد برقم (١١٣٢٣)، والنسائي برقم (٦٤٤) باب رفع الصوت بالأذان، وغيرهم.

131