114

Mukhtasar Ahkam

مختصر الأحكام = مستخرج الطوسي على جامع الترمذي

Soruşturmacı

أنيس بن أحمد بن طاهر الأندونوسي

Bölgeler
İran
٤٧ - بَابٌ مِنْهُ
٥٦ - نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ نَا جرير عَن مُحَمَّد ابْن إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَن عبيد الله بن عبد الله ابْن عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمَاءِ يَكُونُ بِالْفَلاةِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ فَقَالَ إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَا يَحْمِلُ

1 / 254