633

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

باب في المزارعة والرخصة في السرحين

في مجموع زيد عليه السلام [ص283]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن قبالة الأرض بالثلث، والربع، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا كانت لأحدكم أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه، فتعطلت كثير من الأرضين)) فسألوا: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص لهم في ذلك، فرخص لهم، ودفع خيبر إلى أهلها على أن يقوموا على نخلها يسقونه ويلقحونه، ويحفظونه بالنصف فكان إذا أينع، وان صرامة بعث عبدالله بن رواحة رضي الله عنه، فخرص عليهم، ورد عليهم بحصصهم من النصف.

وفيه [ص284]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أنه كره أن تزرع الأرض ببعرها، وكان يرخص في السرجين().

قال الهادي عليه السلام في المنتخب [ص375]: وليس يجوز في المزارعة عندنا إلا ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رواه عنه رافع بن خديج، قال السائل: وكذلك لو أنه دفع إليه نخلا أو شجرا يسقيه، ويحده ويعمله على أن له فيه شقصا قال: ذلك جائز عندنا في المساقاة، وكذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم خيبر.

* * * * * * * * * *

Sayfa 639