610

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

قال الهادي عليه السلام: وسواء كان الزوج حرا، أو مملوكا، إذا أعتقت خيرت.

* * * * * * * * * *

فصل في بيع الحيوان بالحيوان والحيوان باللحم

قال الهادي عليه السلام في الأحكام [ج2 ص64]: لايجوز بيع شاة بعشرين رطل لحما، أو أقل، أو أكثر، ولا يجوز بيع عشرة أرطال لحما بشاة من أي اللحوم كان، ولا يجوز أن يشتري به حيوان مما يؤكل لحمه ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نهى عن بيع اللحم بالحيوان.

وروى مثلها [ص200]: عنه صلى الله عليه وآله وسلم في المنتخب.

وفي شرح الأحكام لابن بلال رحمه الله: أخبرنا السيد أبو العباس رحمه الله، قال: أخبرنا محمد بن بلال، قال: حدثنا محمد بن عبد العزيز الكلاري، قال: حدثنا الحسن بن الحسين العرني، عن علي بن القاسم الكندي، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده قال: كره علي عليه السلام بيع شيء من الحيوان واحدا بأكثر مؤخرا.

* * * * * * * * * *

فصل في بيع العاجل بالآجل وبيع الأصناف جملة

في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/183]، [الرأب:2/1331]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: أنه كره بيع وسق من تمر خيبر بوسق من تمر المدينة عاجل من آجل، إن تمر المدينة أجودهما.

Sayfa 616