565

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

فصل في اختلاف الزوجين على المتاع بعد الطلاق وفيما يجب عليهما

من الأعمال قبل الطلاق

أما أعمال البيت حال النكاح: فقال الهادي عليه السلام في الأحكام [ص412]: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه قضى على فاطمة ابنته صلوات الله عليها بخدمة البيت، وقضى على علي عليه السلام بإصلاح ماكان خارجا والقيام به.

وأما المتاع بعد الطلاق: ففي مجموع زيد عليه السلام [ص301]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في الرجل يطلق امرأته فيختلفان في متاع البيت فقضى علي عليه السلام في ذلك أن مايكون للرجال فهو للرجال، وما يكون للنساء فهو للنساء، وما يكون للنساء والرجال فهو بينهما نصفان.

باب الظهار وكفارته

في مجموع زيد عليه السلام [ص331]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: في الرجل يظاهر من امرأته فعليه الكفارة - كما قال الله تعالى - عتق رقبة مؤمنة كانت، أو كافرة، وقال في القتل خطأ: لايجوز إلا رقبة مؤمنة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا في الظهار، ولايجزؤه ذلك في القتل.

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [الرأب:2/1191]، [العلوم:2/138]: أخبرنا محمد بن منصور، قال: أخبرنا عباد، قال: أخبرنا عيسى بن عبدالله، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام، قال: (من ظاهر فعليه الكفارة فاء أولم يفئ لما قال من المنكر والزور، قال الله سبحانه: {وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا}[المجادلة:2]).

Sayfa 570