Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي الأمالي أيضا قال [الرأب:2/1103]، [العلوم:2/102]: أخبرنا عبدالله بن موسى، قال: حدثني أبي، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لاطلاق لمن لم ينكح، ولاعتاق لمن لم يملك)).
وفي الأحكام أيضا [ص428]: حدثني أبي، عن أبيه..إلى قوله (أعني القاسم عليه السلام): قد ذكر عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: (لاطلاق إلا بعد نكاح، ولاعتاق إلا بعد ملك، وإن سماها باسمها) ويروى أن رجلا من الأنصار لاحى ابن أخيه ونازعه، فحلف ابن أخيه بالطلاق لايتزوج ابنته، فإن تزوجها فهي طالق، فسأل الأب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأمره بإنكاحه إياها، ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها.
وفي الأمالي [الرأب:2/1108]، [العلوم:2/104]: عن محمد، عن جعفر، قاسم بن إبراهيم نحوه بلفظ: (ونازعه فسأل الأب..إلخ) وليس فيه: (ولم يلزمه طلاقها قبل ملكها).
وفي الأمالي أيضا [الرأب:2/1105]، [العلوم:2/103]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي: في رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: (أكرهه، وليس بحرام).
وفيها [الرأب:2/1104]، [العلوم:2/102]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر العلوي، قال: حدثني محمد بن جعفر، عن أبيه، عن جده قال: كان علي بن الحسين يقول: لو وضع يده على رأسها ماكان شيئا للذي يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق.
Sayfa 568