Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفيها [العلوم:2/100]، [الرأب:2/1099]: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن حسن بن حسين، عن علي بن القاسم، عن ابن أبي رافع، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: في عبد طلق امرأته تطليقتين، ثم جامعها، فأمر بهما علي فضرب كل واحد منهما خمسين جلدة، وفرق بينهما.
* * * * * * * * * *
فصل في طلاق العبد
في أمالي أحمد بن عيسى عليهما السلام [العلوم:2/98]، [الرأب:2/1096]: أخبرنا، قال: حدثنا محمدبن راشد، عن إسماعيل بن ابان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (إذا تزوج العبد بإذن سيده فالطلاق بيد العبد، وإذا تزوج العبد بغير إذن مواليه، ثم اذنوا له بعد ذلك فلا بأس به).
وفيها [العلوم:2/98]، [الرأب:2/1096]: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، قال: حدثني حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه: أن عليا عليه السلام، قال لرجل: (أصب لي جارية أتخذها أم ولد) فأتى بجارية فاستنطقها فاعجبه عقلها، فقال لها: (أفارغة أنت ؟) فقالت: ياأمير المؤمنين وما الفارغة، من المشغولة ؟ قال: (أذات زوج أنت، أم لازوج لك ؟) قالت: بل ذات زوج، فقال للذي جاء بها: (انطلق، فإن فارقها زوجها عن رضى، وإلا فردها على صاحبها) فقال بعض الجلوس: ياأمير المؤمنين أو ليس بيعها طلاقها ؟ فقال علي عليه السلام: (إذا زوج السيد، فإن الطلاق بيد العبد أبدا)، ثم قال: (لايحل فرج لإثنين).
* * * * * * * * * *
Sayfa 566