551

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي أمالي المرشد بالله عليه السلام [ج2 ص69]: أخبرنا القاضي ابو القاسم علي بن المحسن بن علي التنوخي بقراءتي عليه، قال: أخبرنا أبو محمد سهل بن أحمد بن عبدالله بن سهل الديباجي، قال: حدثنا أبو علي محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي بمصر، قال: حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر بن محمد، قال: حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر: أن عليا عليه السلام سئل عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن لم أصم يوم الأضحى، فقال علي عليه السلام: (إن صام فقد أخطأ السنة، وخالفها، فالله ولي عقوبته، ومغفرته، ولم تطلق امرأته) فقال: (ينبغي للإمام يؤدبه بشيء من ضرب).

* * * * * * * * * *

فصل في طلاق المكره والصبي والسكران

في أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم :2/105]، [الرأب:ص1109]: وحدثنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده عمر بن علي، عن علي عليه السلام، قال: جاء إليه رجل، فقال: إن امرأتي دخلت علي المغتسل وفي يدها سيف، فقالت: طلقني وإلا ضربتك بهذا السيف، فطلقتها ثلاثا، فقال: (اشدد يديك بمرتك، وأحسن أدبها).

وفيها [العلوم:2/106]، [الرأب:2/1111]: أخبرنا محمد بن راشد، قال: أخبرنا إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، قال: (ليس طلاق المكره بشيء).

وفي مجموع زيد عليه السلام [ص326]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ)).

Sayfa 556