Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفيها [العلوم:2/88]، [الرأب:2/1076]: وأخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي قال: طلق ابن عمر امرأته، تطليقة واحدة، وهي حائض، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ((مره فليراجعها، ثم يطلقها طلاق السنة، بطهر من غير جماع، فسألته: مامعناه ؟ قال: يدعها حتى إذا حاضت وطهرت، قال لها: اعتدي)).
وفي شرح التجريد للمؤيد بالله عليه السلام [ج2 ص129]: أخبرنا أبو العباس الحسني، حدثنا محمد بن الحسين بن علي الحسيني البصري، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا زيد بن الحسين، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: أنه كان يقول: (الطلاق في العدة على ما أمر الله تعالى فمن طلق على غير عدة فقد عصى الله، وفارق امرأته).
وفي شرح الأحكام لابن بلال رحمه الله: أخبرنا أبو العباس، قال: أخبرنا أبو محمد الروياني، قال: أخبرنا الحسين بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسن، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: أنه كان يقول: (طلاق السنة عند الطهر من الحيض).
قال: وحدثنا زيد، عن أبي بكر، عن ابن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: أنه كان يقول: (الطلاق في العدة على ماأمر الله، فمن طلق على غير عدة فقد عصى، وفارق امرأته).
* * * * * * * * * *
Sayfa 532