Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفيها [العلوم:2/41]، [الرأب:2/962]: محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن أبي بكر، عن أبي الجارود، قال: ذكرت لأبي جعفر قول المغيرة: إذا حبلت المرأة لم توطئ حتى تضع ، وإذا وضعت لم توطئ حتى تفطم ولدها، فقال: سبحان الله ! هذا قول اليهود كانت المرأة إذا كانت ترضع ضمت ولدها إلى صدرها، ثم قالت: أنشدك الله أن تمغله، فكان الرجل يتجنب امرأته مخافة المغل على ولدها، فأنزل الله سبحانه: {لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده}[البقرة:233] فكانت تحرز بولدها أن يأتيها زوجها تمتنع أن يجامعها، فكان يأتيها ويعزل.
وفيها [العلوم:2/32]، [الرأب:2/936]: محمد بن جميل، عن محمد بن جبلة، عن محمد بن أبي بكر، عن أبي الجارود، قال: ذكرت لأبي جعفر قول المغيرة في العزل، فقال: كذب والله المغيرة إني لأعزل وجاريتي هذه قد كنت أعزل عنها، ولقد كنت حريصا على أن لاتعلق، فسبقني وذهبت لأقوم فبدرني فعلقت بابني هذا، فليعزل الرجل عن جاريته، وأما الحرة فلتستأذن في ذلك.
وفيها [العلوم:2/33]، [الرأب:2/937]: جعفر، عن القاسم بن إبراهيم، قال: لابأس بالعزل عن الأمة، ولا بأس بالعزل عن الحرة إلا أن يكون منها مناكرة.
وفي الجامع الكافي [ج1 ص299]: عن القاسم مثله، وعن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لابأس بالعزل عن الأمة وأما الحرة فتستأذن في ذلك.
وروى محمد بإسناده عن علي عليه السلام أنه كره العزل وقال: هو الوأد الخفي.
وفي أحكام الهادي عليه السلام [1/357]: عن القاسم عليه السلام مثل رواية الأمالي.
Sayfa 520