Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
ورواه ولده الإمام المرتضى عليه السلام [249]: في كتاب النهي عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون النكاح إلا بولي وشاهدين).
* * * * * * * * * *
فصل في المهور
في مجموع زيد عليه السلام [ص303]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (لايحل فرج بغير مهر).
وبه فيه [ص303]: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لايكون مهر أقل من عشرة دراهم ليس نكاح الحلال مثل مهر البغي)).
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:2/47]، [الرأب:2/981]: أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (مانكح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية).
وبه [العلوم:2/48]، [الرأب:2/982]: عن علي عليهم السلام، قال: (لاتغالوا بمهور النساء فيكون عداوة).
ومثلهما في المجموع [ص303]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام بلفظ: (في مهور).
وفيه [ص303]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (أنكحني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة عليها السلام على اثنى عشر أوقية ونصف من فضة).
وفيه [ص303]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام: أن امرأة أتت عليا عليه السلام ورجل قد تزوجها، ودخل بها، وسمى لمهرها أجلا، فقال له علي عليه السلام: (لاأجل لك في مهرها إذا دخلت بها فحقها حال فأدى إليها حقها).
Sayfa 498