490

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفيها [العلوم:2/64]، [الرأب:2/1025]: أخبرنا محمد، قال: حدثنا موسى بن سلمة، قال: حدثنا علي بن جعفر، عن حسين بن زيد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إذا خلت المرأة مع زوجها خلعت الحيا مع درعها، فإذا ردت درعها رجع الحيا)).

وفي أحكام الهادي عليه السلام [ص399]: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((عليكم بذوات الإعجاز، فإنهن أنجب، وفيهن يمن)) يريد عليه السلام بالنجابة نجابة الأولاد، واليمن فهو البركة والخير.

وفي كتاب النهي للمرتضى محمد بن يحيى عليه السلام [ص247]: عن آبائه عليهم السلام، عنه صلى الله عليه وآله وسلم: ونهى أن ينظر الرجل إلى امرأة ليست له بمحرم لشهوة، ونهى أن ينظر الرجل إلى شيء حرمه الله عليه، ونهى أن يديم الرجل النظرة الأولى، ونهى أن يكلم الرجل الإمرأة لشهوة، أو لغير شهوة إذا لم تكن له محرما، ونهى أن يواكلها، ونهى أن يخلو بها.

* * * * * * * * * *

فصل في اشتراط الولي والشاهدين في النكاح

في مجموع زيد عليه السلام [ص304]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (لانكاح إلا بولي وشاهدين، ليس بالدرهم، ولا بالدرهمين، ولا اليوم، ولا اليومين شبه السفاح، ولا شرط في نكاح).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [الرأب:2/897]، [العلوم:2/17]: مثله عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي عليهم السلام بلفظ: (ولا الدرهمين).

Sayfa 495