476

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي الجامع الكافي [ج1 ص222]: قال القاسم عليه السلام ومحمد: لايزوج المحرم نفسه ولاغيره.

قال محمد: ولايخطب، فأما الشهادة فلا شيء عليه فيما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((لاينكح المحرم، ولاينكح ولا يخطب على أحد)).

وعن علي عليه السلام قال: (لاينكح المحرم، ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل).

قال محمد: لا أعلم بين علماء آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلافا أن المحرم لايتزوج، ولا يزوج.

وفيه [ج1 ص222]: قال القاسم عليه السلام في قوله عز وجل: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج}[البقرة:197] قال: الرفث: مجامعة النساء، وغير ذلك من العبث، والخنا، والفسوق: هو الكذب، والفجور، والجدال: هو المنازعة والخصومة في كل باطل ومظلمة.

وفي شرح التجريد [ج2 ص210]: وروى أبو بكر بن أبي شيبة، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن عليا عليه السلام وعمر قالا: (لاينكح المحرم، ولا ينكح فإن نكح فنكاحه باطل).

Sayfa 481