Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي شرح التجريد قال [ج2 ص192]: ثم يعود إلى رحله، ثم ينحر، أو يذبح مايريد نحره أو ذبحه، والقارن ينحر ماكان ساقه، والمتمتع عليه أن يريق دما بدنة، أوبقرة، أوشاة، وهذا منصوص عليه في الأحكام، ووجه ذلك مافي حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: انصرف إلى المنحر فنحر، ولا خلاف في ذلك، وعليه خلف المسلمين وسلفهم.
وقلنا: على المتمتع أن يريق دما بدنة أو بقرة أو شاة ؛ لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}[البقرة:196]، واسم الهدي يتناول البدنة والبقرة والشاة، فأيها أهدى فقد أجزى ولا خلاف في ذلك().
وقال القاضي زيد رحمه الله في الشرح: ويضحي إن أراد ذلك بما شاء من بدنة أو بقرة أو شاة إن أحب ذلك، وليس عليه دم، نص عليه في الأحكام، ولا خلاف بين جمهور الفقهاء أن المفرد لادم عليه وأن يذبح له سنة وتطوع ؛ وذلك لخبر جابر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (لما رمى انصرف إلى المنحر فنحر) وعليه خلف المسلمين وسلفهم، فإن ضحى أكل من أضحيته، ولا خلاف أن له أن يأكل من هدي التطوع، ويطعم منها من شاء، ويتصدق بالباقي ؛ لقوله تعالى: {فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر}[الحج:36].
وفيه: ولاخلاف أنه لايجوز الأكل من الجزاء والكفارة، ولا خلاف أنه يجوز الأكل من هدي التطوع والأضحية.
* * * * * * * * * *
Sayfa 456