445

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [الرأب:2/749]، [العلوم:2/389]: وأخبرنا محمد، قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبو ضمرة، عن جعفر، عن أبيه أن عليا، قال: (من لبد، أو عقص، أو عقد بسير، وجب عليه الحلاق).

قال محمد: كان هذا شيء يفعل في الجاهلية يكون لهم الجمام، فإذا أرادوا أن يحرموا فكان الرجل يلبد شعره بصمغ، أو بغيره وبعضهم يعقده بسير، أو يعقصه حتى يلويه ثم يعقده، فنهى عن ذلك فمن فعل من ذلك شيئا في الإسلام فعليه أن يحلقه، وليس له أن يقصر، فإن لم يفعل من هذه شيئا فإن شاء قصر في الحج، وإن شاء حلق، قال: فأما العمرة في غير أشهر الحج فإذا أحل حلق رأسه.

وفي شرح الأحكام لعلي بن بلال رحمه الله: وأخبرنا أبو العباس الحسني رحمه الله، قال: أخبرنا علي بن محمد الروياني، والحسين بن أحمد، قالا: أخبرنا الحسين بن علي بن الحسن، قال: حدثنا زيد بن الحسن، عن ابن أبي أويس، عن ابن ضمرة، عن أبيه، عن جده، عن علي عليه السلام: أنه كان يرمي جمرة العقبة راكبا وراجلا.

وفي منسك زيد عليه السلام: ثم أفض على بركة الله حتى تأتي رحلك بمنى، ثم ائت الجمرة التي عند العقبة فارمها بسبع حصيات يكون بينك وبينها نحوا من خمسة أذرع تكبر مع كل حصاة تكبيرة، وقل: اللهم ازجر عني الشيطان، اللهم تصديقا بكتابك، وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أجعله حجا مبرورا، وعملا متقبلا، وذنبا مغفورا، وإن شئت قلت ذلك مع كل حصاة، وإن شئت قلت: حين تفرغ من رميك حين تريد الانصراف، ولاتدع التكبير مع كل حصاة وليكن حصاك بقدر أنملة أو أصغر من ذلك قليلا مثل حصاة الحذف، واجعل الحصى في يدك اليسرى، وارم بيدك اليمنى.

Sayfa 449