398

Seçme Sahih Hadisler ve Atalar

المختار من صحيح الأحاديث والآثار

فصل فيمن أصبح ناويا للصيام، ومن لم يفرضه

في مجموع زيد عليه السلام [ص210]: عن آبائه، عن علي عليهم السلام، قال: (إذا أصبح الرجل ولم يفرض الصوم فهو بالخيار إلى أن تزول الشمس، فإذا زالت فلا خيار له، وإذا أصبح وهو ينوي الصيام ثم أفطر فعليه القضاء).

وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/340]، [الرأب:1/652]: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه عن علي عليهم السلام، قال: إذا أصبح الرجل ولم يفرض الصيام فهو بالخيار إلى زوال الشمس، فإذا زالت فلا خيار له.

وفي الجامع الكافي [ج1 ص185]: وعن ضميرة، عن علي عليه السلام، قال: (من أصبح صائما فأفطر فعليه قضاء ذلك اليوم).

وفيه [ج1 ص185]: عن محمد قال: إذا نوى الصيام من الليل تطوعا فهو بالخيار إلى طلوع الفجر، فإن طلع الفجر وهو على نيته، ثم أفطر فنحب له القضاء، وإن نوى الصيام بعد طلوع الفجر فهو بالخيار إلى زوال الشمس، فإن زالت وهو على نيته فلا خيار له.

وروي مثل ذلك عن علي عليه السلام: (فإن أفطر فنحب له القضاء).

* * * * * * * * * *

Sayfa 402