Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفيه [ج1 ص98]: وروى محمد، عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إن المغيرة يقول: إن العبد الصالح قال: مابال الصيام يقضى، ولا تقضى الصلاة، فقال أبو جعفر عليه السلام: كذب والله المغيرة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أزواجه، وبناته، وعلينا وعلى نسائنا، والله ماصلاها نساء النبي، ولابناته، ولانساؤنا، وقد تقدمت رواية الأمالي في أول الكتاب نحو هذه في الحائض.
* * * * * * * * * *
فصل في صفة القضاء ومن يقضي
في مجموع زيد عليه السلام [208]: عن أبيه، عن جده عن علي عليهم السلام، قال: في المريض، والمسافر يفطران في شهر رمضان، ثم يقضيان، قال عليه السلام: يتابعان بين القضاء وإن فرقا أجزاهما.
وفي الجامع الكافي [ج1 ص183]: قال محمد، والحسن: فيما أخبرنا زيد، عن زيد، عن أحمد عنه: وقد ذكر عن علي عليه السلام أنه قال: (إن صام متتابعا فهو أفضل، وإن فرق أجزاه).
وفي أمالي أحمد بن عيسى عليه السلام [العلوم:1/341]، [الرأب:1/653]: عن محمد، قال: وسمعنا عن علي بن أبي طالب أنه قال: (أقض رمضان متتابعا وإن فرقته أجزاك).
وفي شرح القاضي زيد رحمه الله: ومن أفطر لعذر فعليه القضاء لزواله كالمسافر إذا قدم، والمريض إذا صح، والحامل، والمرضع إذا زال المانع، وكذلك من يفطر لغلبة العطش، وكذلك الحائض والنفساء إذا طهرتا، وهذه الجملة مما لاخلاف فيها.
* * * * * * * * * *
Sayfa 392