Seçme Sahih Hadisler ve Atalar
المختار من صحيح الأحاديث والآثار
وفي شرح التجريد [ج2 ص100]: فإن قيل إن الله تعالى قال: :{..لذي القربى}[الأنفال:41]، ولم ينسب القربى إلى أحد، واحتمل أن يكون المراد به قربى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، واحتمل أن يكون المراد به قربى الإمام، واحتمل أن يكون قربى الغانمين، فلا متعلق لكم بظاهره.
قيل له: هذا كلام فاسد ؛ لأن المسلمين قد أجمعوا على أن المراد به قربى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يختلفوا فيه، وإنما اختلفوا في سهمهم بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فادعى قوم أنه بطل بموت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال قوم: هو باق كما كان، واختلفوا في الوجه الذي أخذوا به ، فقال قوم: أخذوه بالفقر، وقال قوم: بل استحلوه ، وأخذوه مع الغنى والفقر.
وفيه [ج2 ص104]: فأما قول من يقول: إن سهم ذوي القربى كان ثابتا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بطل بموته فقول واه، وذلك إنهم أعطوه للقرابة، والقرابة باقية، فلا معنى لإبطال السهم مع بقاء المعنى المقتضي له وهو القرابة. على أنه -لا شك- إنما جعل شرفا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب أن يكون باقيا() لهم بعد موته قياسا على سائر ماشرف به ، من المنع من تزويج أزواجه، وتعظيم أهل بيته، وتحريم الصدقة عليهم.
والعلة أنه تشريف للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لامانع من تأبيده . على أن المسألة إجماع أهل البيت عليهم السلام، وقول أمير المؤمنين، وما كان كذلك فإنه عندنا حجة لايجوز خلافه.
Sayfa 358