368

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء (1).

وعن محمد بن منصور قال: سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو يشك فيها، فقال: إذا خفت أن لا تكون وضعت جبهتك (2) إلا مرة واحدة، فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو (3).

وحمل الشيخ الحديث الأول أن نسيان السجدتين معا - سواء في الأولتين والأخيرتين - من أنه يوجب الإعادة، وحمل الحديث الثاني على أن المراد من الركعة الثانية أي الثانية من الأخيرتين (4). ولا ريب في بعد هذين.

احتج الآخرون بما رواه البقباق في الصحيح قال: قال لي: إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك (5).

وفي الصحيح عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل شك في الركعة الأولى، قال: يستأنف (6).

وعن عنبسة بن مصعب قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد (7).

Sayfa 370