346

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

الباقيين كما تقدم. قال: وإن شئت صلها (1) كلها بالتوحيد.

وقال ابنه في كتاب المقنع: بالتوحيد في الجميع. وروي كما قلناه عن الشيخ (2).

وقال ابن أبي عقيل (3): في الأولى الزلزلة، وفي الثانية النصر، وفي الثالثة العاديات، وفي الرابعة التوحيد.

لنا: ما رواه إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن - عليه السلام - يقرأ في الأولى إذا زلزلت، وفي الثانية والعاديات، وفي الثالثة " إذا جاء نصر الله "، وفي الرابعة " قل هو الله أحد " (4).

وفي رواية حسنة يقرأ في كل ركعة ب‍ " قل هو الله أحد " " وقل يا أيها الكافرون " (5).

وفي رواية أخرى الزلزلة والنصر والقدر والتوحيد (6).

مسألة: المشهور أن التسبيح بعد القراءة، ذهب إليه الشيخان (7)، وابن الجنيد (8)، وابن أبي عقيل (9) وغيرهم.

Sayfa 348