313

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

مسألة: قال الشيخ في النهاية: يكره تجصيص (1) القبور وتظليلها، وفي المبسوط: تجصيص (3) القبر والبناء عليه في المواضع المباحة مكروه إجماعا (4).

وقال ابن الجنيد (5): ولا أحب أن يفصص ولا يجصص، لأن ذلك زينة، ولا بأس بالبناء عليه وضرب الفسطاط لصونها ومن يزورها، والوجه الأول.

لنا: ما رواه علي بن جعفر في الموثق قال: سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن البناء على القبر والجلوس عليه هل يصلح؟ قال: لا يصلح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه (6).

وعن جراح المدائني، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا تبنوا على القبور ولا تصوروا سقوف البيوت، فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - كره ذلك (7).

مسألة: روى الشيخ وابن بابويه، عن أمير المؤمنين - عليه السلام - من جدد قبرا أو مثل مثالا فقد خرج من الإسلام (8).

قالا - رحمهما الله -: قد اختلف أصحابنا في رواية هذا الحديث وتأويله فقال محمد بن الحسن الصفار: هو من جدد بالجيم، لا غير، وكان يقول: لا يجوز تجديد القبر وتطيين جميعه بعد مرور الأيام عليه، وبعد ما طين أولا. نعم لو مات فطين

Sayfa 315