273

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

مسألة: المشهور أن التكبير في عيد الفطر عقيب أربع صلوات أولها المغرب ليلة الفطر وآخرها العيد.

قال ابن بابويه في المقنع: عقيب ست صلوات آخرها عصر العيد (1).

لنا: الأصل براءة الذمة، وعمل أكثر الأصحاب، وما رواه سعيد النقاش قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام - لي: إما أن في الفطر تكبيرا ولكنه مسنون، قال: قلت: وأين هو؟ قال: في ليلة الفطر في المغرب والعشاء الآخرة وفي صلاة الفجر، وصلاة العيد (2).

مسألة: قال الشيخ التكبير ليس بمسنون عقيب النوافل، ولا في غير أعقاب الصلوات (3).

وقال ابن الجنيد (4): أنه عقيب الفرائض واجب، وعقيب النوافل مستحب.

لنا: إنها عبادة شرعية فيقف فعلها على تنصيص الشارع (5)، ولم يثبت عقيب النوافل.

احتج بأنه تكبير مستحب، وذكر مندوب إليه فيكون مشروعا.

والجواب: مسلم أن التكبير مستحب من حيث هو تكبير، إما من حيثية أنه تكبير عيد فنمنع مشروعيته.

مسألة: وفي كيفيته خلاف، قال ابن أبي عقيل: التكبير أيام التشريق عقيب

Sayfa 275