270

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

لنا: ما رواه محمد بن يحيى رفعه، عن أبي عبد الله - عليه السلام - قال: السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا من أمصارهم في العيدين إلا أهل مكة، فإنهم يصلون في المسجد الحرام (1).

ولأنه روي استحباب صلاة ركعتين في مسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - قبل الخروج. روى محمد بن الفضل الهاشمي، عن الصادق - عليه السلام - قال: ركعتان من السنة ليس تصليان في موضع إلا بالمدينة، قال:

تصلي في مسجد الرسول - صلى الله عليه وآله - في العيد قبل أن تخرج إلى المصلى ليس ذلك إلا بالمدينة، لأن رسول الله - صلى الله عليه وآله - فعله (2).

وفي الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألته عن صلاة العيدين - إلى أن قال: وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - يخرج إلى البقيع فيصلي بالناس (3).

مسألة: قال الشيخ: من نسي التكبيرات في صلاة العيد حتى يركع مضى في صلاته ولا شئ عليه (4).

وقال ابن الجنيد (5): ولو نسي بعض التكبيرات رجع فتممه ما لم يركع، فإن تجاوز الركوع وأيقن بالترك سجد سجدتي السهو. والشيخ - رحمه الله تعالى - بنى قوله في المبسوط (6) على ما اختاره في التهذيب من أن التكبير مستحب (7)، وابن

Sayfa 272