154

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

خرج عنه ما إذا كان إماما لرواية صفوان (1)، فيبقى المنفرد على الأصل.

والجواب: المنع من عموم وجوب المخافتة.

الثالث: قال علي بن بابويه واجهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " في جميع الصلوات (2)، وفي المبسوط (3) والخلاف (4) والنهاية (5): يستحب الجهر بها فيما لا يجهر فيه من الصلوات، وكذا في الإقتصاد (6).

وقال السيد المرتضى في الجمل : وتفتح القراءة ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " وتجهر بها في كل صلاة جهر أو إخفات (7).

وقال الشيخ في الجمل والجهر ب‍ " بسم الله الرحمن الرحيم " فيما لا يجهر بالقراءة فيه في الموضعين (8).

قال ابن إدريس: المستحب إنما هو الجهر في الركعتين الأولتين من الصلاة الإخفاتية دون الأخيرتين، فإنه لا يجوز الجهر فيهما بالبسملة (9). وكلام المتقدمين يقتضي عموم استحباب الجهر بها في غير الجهرية، لأنها مما يستحب الجهر بها في الإخفاتية، وكذا في الركعات الأواخر.

احتج ابن إدريس بأن الصلاة إما جهرية وإما إخفاتية، فالإخفاتية الظهر والعصر، والجهر بالبسملة في الركعتين الأولتين مستحب، لأن فيهما تتعين القراءة، فأما

Sayfa 156