134

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

مختلف الشيعة في أحكام الشريعة

Soruşturmacı

مؤسسة النشر الإسلامي

Yayıncı

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

1413 AH

Yayın Yeri

قم

لنا: ما رواه إسماعيل الجعفي قال: سمعت أبا جعفر - عليه السلام - يقول:

الأذان والإقامة خمسة وثلاثون حرفا، فعد ذلك بيده واحدا واحدا، الأذان ثمانية عشر حرفا، والإقامة سبعة عشر حرفا (1).

مسألة: منع ابن الجنيد (2) من الاعتداد بأذان الفاسق، والمشهور خلافه.

لنا: إنه مسلم مكلف مؤمن تصح منه الأذان لنفسه، فيصح الاعتداد بأذانه كغيره (3).

احتج بأن المؤذن أمين، والفاسق ليس محلا للأمانة.

والجواب: المنع من كونه أمينا مطلقا، بل إذا عرف دخول الوقت، والفاسق خرج عن الأمانة، ونحن لا نرجع إلى قوله في دخول الوقت.

مسألة: قال الشيخان (4)، والسيد المرتضى (5)، وابن الجنيد (6): إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة حرم الكلام إلا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف، لما رواه ابن أبي عمير: قال سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال: نعم، فإذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، فقد حرم الكلام على أهل المسجد، إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان (7).

Sayfa 136