İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
مصلافا المسلمون سماعة سية ودما ولس فرضا 5
هده القاعدة من كلام الإمام الشافعي المطلبي رحمه الله ومعناها مبثوث في كتب الفقة وهي من القواعد المندرجة تحت القاعدة الكلية الكبرى المشقة تحلب التيسير".
ومعنى هذه القاعدة: أنه إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع فإذا المشقة عاد الأمر إلى ما كان ولذلك ورد عن الشافعي قوله: إذا ضاق الأمر اع واذا اتسع الأمر ضاق.
فإذا حصلت ضرورة عارضة لشخص أو لجماعة، أو طرأ ظرف استثنائي فأصبح الحكم الأصلي للحالات العادية محرجا للمكلفين ومرهقا لهم حتى يجعلهم فيضيق من التطبيق فإنه يخفف عنهم ويوسع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة قائمة، فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله، وهذا معنى: ذا اتسع ضاق، وهذه القاعدة أصل في الرخص كلها.
دليل القاعدة: وأما دليل هذه القاعدة فقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض الن عليكم جتاح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتكم الذين كفروا".
وقوله تعالى: (وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فليكونوا من ورائكم الأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم..) إلى له تعالى: (فإذا اطمأنثم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا
يان الشرع 105/20 و68/24.
النساء (101).
النساء (102 - 103).
Bilinmeyen sayfa