İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
ون فروعها: أنه لا يجوز رهن العبد في قول أكثر الأصحاب، وقال البعض وهم الأقل يجوز رهن العبيد.
من منع رهن العبد أو رهن جزء مشاع منه أنه يتعذر قبض الجزء واد رم يوجب ثبوت يد الراهن على الجزء الفارغ والرهن متي زال القبض كون رهنا ه بطل أن انه لا يجوز رهن جزء مشاع من الحيوان لتعذر قبضه بدون ثبوت يده ومنها الفارغ، وإذا تعذر قبض المرقن بطل رهنه، والله أعلم.
24
ا: إذا كان شيء جائزا ومشروعا ثم امتنع حكم مشروعيته بمانع عارض.
اذا زال ذلك المانع يعود حكم مشروعيته، مثال إذا اشترى شخص شيئا وبعد دو عيب حادث في ذلك الشيء اطلع على عيب قليم فيه فحينئذ لا يجو
اه المبيع بل له الرجوع على البائع بنقصان الثمن، أي: فرق الثمن، فإذا العيب الحادث المانع من رد المبيع للمشتري بعد أن يعيد للبائع نقصان البيع بالعيب القديم.
كذلك إذا شهد صبي أو أعمى بقضية وردت شهادته بسبب الصغر ف بعد بلوغ الصبي وزوال العمى تقبل شهادقما لزوال المانع، لأن المانع من اهادة الصغر والعمى وقد زالا". وأصل هذه القاعدة أن الني لم يصل و العمى قول اتراو بالناس جماعة فلما زال المانع بموته عاد الممنوع إلى الجواز.
جع نفسه.
اتاب الجامع 216/2 و 220/2 و547/2.
ار الحكام شرح بحلة الأحكام لعلي حيدر أفندي 35/1، المادة 24.
Bilinmeyen sayfa