İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
غير المسلم سقط عنه الوعيد ولكن التقييد جاء لتهويل الأمر وتفخيمه فتعطل العمل بالمغهوم ومنها: أن الني لو استغفر للمنافقين أكثر من سبعين مرة فلن يغفر الله لهم الان التقييد بالسبعين في الآية ليس لنفي الحكم فيما زاد عن السبعين ولكن لتهويل الحكم وتعظيم أمره.
ومنها: أن متعة المطلقة لا تختص بالمتقين ولا بالمحسنين ولكن تقييدها بالمحسنين ووبالمتقين في قول الله: حقا على المحسنين1، وقوله: احقا على المتقين1 ليس لنفي الحكم عما سواهما ولكن لتهويل الحكم وتفخيم أمره.
اومنها: أن ظلم الإنسان حرام في عموم الأوقات وتقييد تحريمه في الأشهر الحرم ليس لنفي الحكم عما سواها من الأشهر، ولكن خرج مخرج تفخيم الحكم اوقويله فليس له مفهوم مخالف، والفروع كما علمت كثيرة جدا، والله أعلم.
وومنها أن قوله : املعون من ضر مسلما، أو غره1 فهذا لا يدل على أن من
7
الماء المطلق: هو الذي لم يقترن به قيد من القيود، مثل ماء الورد، وماع الزعفران، وكل ماء أضيف لشيء لا يسمى ماء مطلقا، فهذا النوع من الماء لا يرفع الححلت اوالماء المطلق: هو الذي يعرف بغير إضافة إلى غيره 1 - كتاب الجامع 218/2؛ وبيان الشرع 13/8 و36/6.
8 2 - كتاب الجامع 218/2.
Bilinmeyen sayfa