388

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

ومنها: آنه لا يلزم تزكية الشهود عند أبي حنيفة ما لم يطعن فيهم الخصم

اادا على ظاهر العدالة وأما عند صاحبيه آبي يوسف ومحمد، فيجب على

اي تزكية الشهود بناء على تغير أحوال الناس.

ومنها: إفتاء المتأخرين بجواز أخذ الأجر على أداء الشعائر وبذل العلم لما فسد ان وتغيرت الأحوال.

ومنها: تضمين الصناع لما فسد الزمن وخربت الذمم.

يقول العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله: الكل عامل بيده بالكراء فهو ضامن من السلعة إذا كان نقصانا لا يحتمله ما بين المكاييل والموازين1).

وقال في موضع آخر: افاعلم أن كل صانع بكراء إذا احتج أنه ضاع لزمه

ضمان غرمه إلا أن يصح السبب الذي عناه مثل غصب أو حريق، أو غرق، أو

فعند ذلك يصدق أنه تلف ولا يلزمه غرم 20

(كل صلاة لا يؤذن لها ينادى لها الصلاة جامعة)

القاعدة اصل وأصل هذه القاعدة: ما روي من أن النبي صلى العيدين بغير أذان، ولا إقامة وقال ابن عباس: 1 لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى(51، وهو قول المغيرة بن شعبة، ويجى بن سعيد الأنصاري ومالك والأوزاعي وابن جابر، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي وكان الشافعي يقول في الأعياد الصلاة جامعة.

3 قواعد ابن رحب، القاعدة الحادية عشرة.

2 بيان الشرع 4.5140.

3 المرحع نفسه، 472/40.

4- يان الشرع 117/15.

5- الحديث، قال ابن عباس:1 لم يكن يؤذن يوم الفطر ويوم الأضحى" أخرجه البخاري.

391

Bilinmeyen sayfa