İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
-1987
ارح الألفاظ الشاهد من يؤدي الشهادة، يقال : شهد له بكذا شهادة، أي: أدى ما عنده
امن الشهادة فهو شاهد، والشهادة هي اسم لما يؤدى، وهي إخبار عن عيان بلفظ
الشهادة في مجلس القاضي بحق للغير على آخر ووالعدل: ضد الجور وما قام في النفوس أنه مستقيم.
ومعنى القاعدة: أن الشهادة الي هي إحدى طرق الإثبات في الفقه الإسلامي اواء في حقوق الله أو حقوق العباد، فقد شدد الشارع في أمرها فأوجب فيها
الا معتبرة فمن هذه الخصال: عدالة الشاهد، وهي سلامته من الغسق، وخوارم المروعة ومنها: أن يشهد على ما رأى مثل الشمس.
ومنها: أن يشهد بعد أن يطلب منه القاضي آداء الشهادة.
وهناك شروط أخرى في الشهادة تطلب من كتب الفقه، مثل البلوغ الام والحرية ونفي التهمة.
فإذا تبين أن الشاهد بحروح في عدالته ردت شهادته.
دليل القاعدة: ودليل هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى: (وأشهذوا ذوي عذ منكم)4
الجامع 315/2.
الصحاح للحرمري مادة (شهد)، ح2، صر 494.
3 الصحاح للحوهري، والقاموس الحط مادة (علذل)
381 الطلاق .
Bilinmeyen sayfa