376

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

ام ضائها إياه بعد البلوغ امنها: أن الأمة إذا زوجت ثم عتقته قبل الدخول فنفاذ العقد موقوف على

إياه بعد العتق.

صات ومنها: بيع الفضولي، فبيعه موقوف على إذن صاحبه وكذلك شراؤه.

ومنها: آن من أكل من مال غيره بغير إذن صاحبه فبراءته من ضمان فعله

اجازة الورثة.

(كل خروج مجبر عليه لا يفسد الاعتكاف وكل خروج مخير فيه يفسد الاعتكاف)

ق على إذن المالك منها: أن من أوصى بأكثر من الثلث فنفاذ وصيته فيما زاد عن الثلث موقوفة -195

العلامة محمد بن بركة رحمه الله: اوكل خروج معتكف لا بد منه لا يفسد اعتكافه وكل خروج هو مخير فيه يفسد اعتكافه51.

والاعتكاف في اللغة: هو الإقامة على الشيء، ومنه يقال: عكف فلان مكان كذا وكذا، وعكف فلان على فلان إذا أقام معه.

وفي الشرع: هو حبس المرء نفسه مدة في المسجد للتقرب إلى الله تعالى، المحبر على الشيء هو المضطر إلى فعله.

39 الجامع 12412.

الرجع نفسه، 124/2.

الاجع نفسه، 125/2.

الرحع نفسه، 124/2.

كتاب الجامع 41/2.

نفسه.

Bilinmeyen sayfa