365

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

حرف الكاف

-98

(الكتاب كالخطاب)

اي العبارات الكتابية كالمخاطبات الشفاهية، فما يترتب على المكالمة الشفاهية الترتب على المكالمة الكتابية. فالقلم أحد اللسانين، والكتابة ممن نأى بمنرلة الخطاب ممن دنا، ألا ترى أن النبي كان مأمورا بتبليغ الرسالة إلى الناس كافة و بلغهم مرة بالكتاب، ومرة بالخطاب، والقرآن أصل الدين. وقد وصل التا بالكتاب، والكتابة معمول بها على ما سنبين من الشروط.

اروط الكتابة المعمول هها الكتابة على ثلاثة مراتب: 1 - مستبين مرسوم: وهو أن يكتب معنونا أي مصدرا بالعنوان وهوأن يكتب في صدره من فلان إلى فلان على ما جرت به العادة في تسيير الكثا فيكون هذا كالنطق.

2- ومستبين غير مرسوم: كالكتابة على الجدران، وأوراق الأشحار أو على الأراق لا على وحه الرسم فإن هذا يكون لغوا لأنه لا عرف في إظهار الأمرهذا الطريق فلا يكون ححة إلا بانضمام شيء آخر إليه كالنية والاشهاد عليه والإملاء على الغير حتى يكتبه لأن الكتابة قد تكون للتحربة، وقد تكون للتحقيق وهذه اشياء تتعين الجهة، وقيل الإملاء من غير إشهاد لا يكون حجة. والأول أظهر.

3 - وغير مستبين: كالكتابة على الهواء، أو الماء وهو بمنزلة كلام 1- يان الشرع 143/2، و32/30؛ شرح الحلة لعلي حيدر أفندي 21/1، وشرح المحلة للأناسي (/ن المادة (69).

368

Bilinmeyen sayfa