İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
فروع القاعدة فمن فروعها: أن من حكم له الحاكم بينة زور بزواج امرأة وهو يعلم أفا اليت زوحته فان وطتها فهو زان ارتكب حدا من حدود الله وعلى المرأة الامشاع امنه ما أمكنها فإن أجبرها فالاثم عليه دوفها ومنها: إذا حكم الحاكم بينة زور بأرض لأحد الخصمين فإن حكمه لا ينح مكية هذه الأرض؛ لأن حكم الحاكم لا يحل حراما، ولا يغير الشيء عن صفته باطنا.
ومنها: إذا شهدا بالزور لانسان بعال فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم ب اذلك المال، ولو شهدا عليه بالقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذهماا.
ومنها: إذا حكم القاضي بمتاع لأحد الزوجين، ولم يكن ذلك المتاع قد تعى بدلالة العرف فإن حكمه وإن رفع الخلاف إلا أنه لا يثبت ملكية المتاع حقيقة الذلك لم يصح بيعه، ولا وقفه، ولا رهنه، ولا إرثه شرعا لأن حكم الحاكم لا نزيا الشيء عن صفته باطنا أي لا يجعل الحرام حلالا -185
انهذه القاعدة تشر إلى ما ينبغى أن يكون القاضي عليه من العدل والخر فأنه متى كان جائرا، ضعيفا عزل عن هذا المنصب العظيم، ولا يجوز أن يتقلد هدا النصب جائر ولا ضعيف فإن الجائر يظلم الناس والضعيف يجبن عن الانتصاف ف
القوي وفي كلا الأمرين مفسدة محققة.
1 - منار السبيل 469/2.
2 - تحفة الأحوذي 474/4 نفس الباب السابق.
3 - بيان الشرع 14/28 و15 و41 و42 و101.
362
Bilinmeyen sayfa