335

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

رف القاع 1988

(الفاسد لا يبرئ الذمة)

الفساد عند الفقهاء ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه، وهو مرادف للبطلان عند الشافعي رحمه الله والمة لغة العهد، لأن نقضه يوجب الذم، وفي الشرع نفس ورقبة لها ذمة وعهد، أو هي صفة يصير الشخص ها أهلا للإيجاب له وعليه، والذمي هو المعاهد امن الكفار؟ لأنه أمن على ماله، ودمه ودينه بالجزية2.

وأصل الإبراء التخلص، ومنه البراءة من العيوب أي التخلص من العيوب.

والمعى العام للقاعدة : أن الفاسد سواء كان عبادة، أو معاملة أو عقدا لا يرى الذمة ولا يخلصها من عهدة الطلب من الشارع بل تبقى مشغولة بالطلب.

فروع القاعدة من فروع هذه القاعدة الصلاة في الأرض المغصوبة لأن هذه الصلاة منهى عنها والصلاة المنهي عنها لا تسقط فرض الصلاة المأمور بها وقد قال ان عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد31 و4.

ومن فروعها: الصوم الباطل لا يبرئ الذمة ولا يسقط القضاء بل يجب عليه قضاؤه كمن ظن غروب الشمس بسبب غيم أو نحوه ثم بان له أها لم تغرب بعد

338 فسد عصومه وكليه القضاء 1 - تعريفات البركي، ص 411.

2 - تعريفات الجرجاني، ص 300.

- الحديث متغق عليه واللفظ للبخاركي 4 - بيان الشرع 116/10.

Bilinmeyen sayfa