İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
شا1 مع مفهرم قوله { في سائمة العنم ركاة فمن قدم العدم على ذليل الخطاب لم يشترط الستوم، ومن خصص العموم بالمفهوم اشترط صفة السوم.
قال الإمام عامر بن علي رحمه الله : "وأما الحيوان فقد اتفقوا على زكاة الابل والبقر والغنم السائمة منها واختلفوا في غير السائمة فقال بعضهم الزكاة في هذه أصناف سائمة كانت، أو غير سائمة وقال بعضهم : لا زكاة في غير السائمة وسبب اختلافهم معارضة دليل الخطاب للعموم وذلك أن دليل الخطاب في قوله اليسي في سائمة الرجل صدقة حتى تتم الأربعون يقتضي أن لا زكاة في غير السائمة لع موم قوله : "في الأربعين شاة شاة يقتضي أن غير السائمة في هذه بمنزلة السائمة والعموم أقوى من دليل الخطاب.
ومن فروعها: وجوب الاغتسال على من وطئ زوحته سواء أنزل أمم زل واحتج من قال بذلك بأن مفهوم قوله : إذا مس الختان الحتان فقد وح الغسل(41.
مخصص لعموم قوله :1لماء من الماء51.
ومنها: عدم صحة قتل المسلم بالذمي لمفهوم قوله : المسلمون تتكافا د أهم ، فإن مفهومه أن دماء غير المسلم ليست كفتا لدماء المسلم وهذا المفهوم مخصص لعموم قوله تعالى: (النفس بالنفس)" القاضي بعمومه بجواز قتل المسل بغير المسلم كما هو مذهب الحنفية 1 - رواه الدارقطي 2 - رواه الدارقطي 3 - كتاب الإيضاح 151/2.
4 - الحديث رواه مالك في الموطأ برقم 101، باب 26.
- الحديت رواه مسلم في صحيحه برقم 727، باب 158.
33 6 - الحديث رواه أحمد في مسنده برقم 6740.
7 - المائدة (45).
Bilinmeyen sayfa