318

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

أبو حنيفة: أقبل فتياه وأجعله دليلا على النسخ، وقال الشافعي: أقبل غسل الإناء سبعا ولا أقبل فتياه لما يجوز أن يكون نسي الخبر.

15

(العبرة للغالب)

ولا اعتداد به.

ه القاعدة من القواعد المتفرعة على قاعدة "العادة محكمة11 وهي تنص شروط العادة، والعرف وهو اشتراط كون العرف غالبا لأن العرف النادر

عر ومعنى الغلبة والشيوع في العرف والعادة أن يكون غالبا ومستمرا العمل به في حميع الأوقات والحوادث، فالعرف إذا لم يكن غالبا لا يجعل حكما في الحوادث.

اوع القاعدة من فروعها: إذا أدخلت المرأة الخرقة في فرجها فخرجت رطبة فهل هذه الرطوبة تعتبر بحسة أو غير بنحسة فقيل إها طاهرة، وقيل إها نحسة وقيل إذا ارتابت في تلك الرطوبة فلم تعلم ما تلك الرطوبة من طهارة أو نحاسة حادثة فاحتمل هذا هدذا فقيا بنجاستها وقيل بطهارقا. وقيل إنها تحمل نفسها على الأغلب مما يقع فروعها: من كان معه إناءان أحدهما طاهر والآخر بجس لا يعلمه ولم و فه يخلطهما ثم يتيمم، فأما إن كان إناء أحدهما بحس لا يعلمه تحرى اغالب ظنه وتوضا به، وهذا قول من يرى الحكم على الأغلب". إذا شك في عدد ما أتى به من الركعات أو الأشواط في الطواف أو

حم وه

السابق 481/2؛ وبيان الشرع 213/7.

يان الشرع 42/7، و32/8؛ ومجحلة الأحكام المادة 42.

اد الر وا 321

Bilinmeyen sayfa