İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
الذلك اتفق فقهاء الحنابلة، والمالكية على المشهور من مذهبهم وقول عند 15
العبث في الصلاة هو كل قول، أو فعل ليس من صلب الصلاة ولا يعود إلى ها. وهو ناقض للصلاة القاعلة
لا اب إلى أن طلاق السكران غير واقع لعدم القصد منه وهو مذهب الإباضية العدم صحة قصده. وهو الراجح، والله أعلم
ذكر العلامة محمد بن إبراهيم الكندي فروعا كثيرة لهذه القاعدة.
منها: النفخ في الصلاة، وقد روي كراهته عن بعض السلف مثل ابن مسعود، وابن عباس، والنخعي، وابن سيرين، ويجى بن أبي كثير، وأحمد، وإسحاق. ولم وحبوا على من نفخ الإعادة.
وعن سعيد بن جبير أن النفخ في الصلاة بمنزلة الكلام.
وهناك قول ثالث، وهو أن النفخ إن كان سمع فهو بمنزلة الكلام وهو يقطع الصلاة. هذا قول النعمان ومحمد، وقال يعقوب لا يقطع إلا أن يريد به اف وعند السادة الإباضية أن النفخ يفسد الصلاة، وأنه يقوم مقام الكلام، وفي بعض قولهم إن ذلك يفسدها عمدا وسهوا ومنها: الأكل والشرب فقد أجمع أهل العلم أن من أكل في صلاة الفرض انظر كتاب القاعدة الكلية إعمال الكلام أولى من إهماله وأثرها في الأصول للعبد الفقير، ص 58.
يان الشرع 59/12 - 67، 78، 86، 114،93.
بان الشرع 59/12.
Bilinmeyen sayfa