307

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

فروع القاعدة ان وعها: احراح الزكاة من الشعار والرروع اذا كانت سحمسة اوسة او الو انه قوله افيما سقت السماء العشر" عام يشمل القليل والكتيرا وقرله الصلاة والسلام اليس فسادون حمسة أوسق صدة) حاص والعام بن قا الخاص.

وا ها انه لا مجور تلى تساء المشرحن اذا لم يقاتل ولا الصان ولا الاخا د معن اظلوا امخركنز ورد كاد يارهم بصوبه الا ان ه ع النساء والصبان والأحراء حصصهم من حكم القتل والخاص مقدم على العانم اوأن حكم العام مبي على الخاص.

وحوب تصف الحد على الامة لأن قوله تعالى : (لزانية والوانت فاخلذوا كل واحد منهما مثة حلذة" )، فان هذا العموم وان كان يتاول الاماو امومه إلا أن قوله تعالى: (فإن أثين بفاحشة فعليه نصف ما على المخصات ان العلذاب)، قد حصص الاماء من حلد المائة فيقى في حقهن حمسون حلدة أخذا من تخصيص العموم فإنه مقدم لكون العام يبن على الخاص.

ومنها: تنصيف الحد على العبيد وذلك بقياسهم على الاماء ثم تخصيصه بالياس من عموم قوله تعالى (الزانية والزاني فاحلدوا كل واحد منهماية ذدة والمراد بكل ما ذكرنا الابكار. فى كل هذه الفروع بنى العام على الخاص.

1 - رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي.

2 - كتاب الإيضاح 154/2.

3 - المائدة (38).

4 - النور .

- النساء (25).

6 - النور .

Bilinmeyen sayfa