304

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

احذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وبقوله تعالى: (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف"2 وبقوله تعالى: (وللمطلقات متاغ بالمعروف حقا على المتقين)3. وكذلك من السنة بمثل قول الرسول لهند زوجة أبي سفيان 1خذي يكفيك وولدك بالمعروف41.

القاعدة 1 - في اللغة: العادة في اللغة مأخوذة من العود أو المعاودة بمعى التكرار

اادة اسم لتكرير الفعل أو الانفعال حتى يصير سهلا تعاطيه كالطبع ولذلك قيل

العادة طبيعة ثانية.

ومادة العادة تقتضي تكرار الشيء وعوده تكرارا كثيرا حتى يخرج عن كونه واقعا بطريق الاتفاق ولذلك كان خرق العادة لا يجوز إلا في معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.

ومعنى محكمة: اسم مفعول من التحكيم، ومعنى التحكيم القضاء، والفصل بين الناس أي أن العادة هي المرجع للفصل عند التنازع

2 - وأما معنى القاعدة في الاصطلاح فهي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية . وعند الفقهاء (عبارة عما يستقر في النفوس من الأمور المتكررة المعقولة عند الطباع السليمة)، ومعنى القاعدة العام هو أن العادة تحعل حكما بين الناس لا سيما فيما ليس له صابط في الشرع أو في اللغة.

307 الأعراف (199).

النقرة (228) 2 البقرة (241).

4 البخاري في البيوع والنفقات، والأقضية.

5- غمز عيون البصائر للحموي 295/1.

العر والحمر ار

شباه ابن بحيم، ص 930.

Bilinmeyen sayfa