İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
959
امراد باطراد العادة هنا أن يكون العمل مستمرا بها في جميع الأوقات ادث بحيث لا يتخلف إلا بالنص على خلافه، ومعنى ذلك أن تكون العادة
اة لا تتخلف من بلد إلى آخر أو من مكان إلى آخر.
مثال ذلك تشطير المهر إلى معجل ومؤجل حيث جرى به العمل في أكثر
. ومعن الاطراد أو الغلبة أن يكون العمل بالعرف أكثر من العمل بخلافها وأما إذا كان العرف خاصا أو نادرا فإنه لا يعتد به ولا تحمل عليه النصوص المطلقة في الكتاب، والسنة. لأنه لا سلطان للعرف النادر أو الخاص في تفسير نصوص الشريعة وقد عبرت هذه القاعدة عن شرط من شروط الاعتداد بالعرف أو العادة وهو كونه مطردا أي مستمرا لا يتخلف.
ومن شروطه أن يكون غالبا لا نادرا، ومن الشروط أن يكون سابقا على التصرف ومنها أن لا يكون هنالك تصريح بخلافه ومنها ألا يصادم نصا صحيحا كالتعارف على حلق اللحى فإنه عرف فاسد خبيث لكونه يصادم قول الرسول احفوا الشارب ووفروا اللحى26.
وروع القاعدة
اا ذكره أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن بركة عليه الرحمة، قال فيمن تزوج اب الجامع 144/2؛ وأشباه السيوطي، ص 93؛ وابن نحيم، ص 99؛ وبحلة الأحكام، مادة (41) .
ااغاية المأمول في توضيح الفروع للأصول، ص 461 للعبد الفقير.
305
Bilinmeyen sayfa