İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
فروع القاعدة ومن فروعها: إذا دفع الموكل لوكيله مالا ليشتري له به مالا أو غيره فهلاك الال بتفريط من الوكيل ضمن الوكيل لتفريطه.
ومن فروعها: لو دفع إليه ثوبا ليبيعه بالنقد فباعه بالنسئة أو بالدنانير فباعه ابالدراهم أو بنقد فباعه بعرض كان متعديا وعليه ضمان ما نقص من قيمته .
ومنها: إذا وكله بدفع وديعة إلى أحد فقبلها المرسل ها اليه ثم ردها على السول فضاعت فالرسول والمرسل ضامنان ولصاحبها أن يطالب ها من شاء منهما من قبل أن الوكيل لم يكن له قبضها بعد دفعها لا بأمر ثان والمودع لم يكن اله أن يودع غيره فيها فهما متعديان في مال غيرهما عليهما الضمان ومن فروعها: إذا فرط المرقمن في الرهن حتى تلف كان عليه ضمان ما فرط فيه ومن فروعها: أن المضارب في مال غيره لا خحسران عليه ولا يضمن من الماد شيا إلا إذا فرط فيه وإن اشترط عليه رب المال الضمان فالشرط باطل. وذكر محمد بن بركة رحمه الله ذلك إحماعا فقال: (وأحمع الناس أنه لا ضمان على م ضارب ربح أو خسر إذا لم يتعد في شيء منها51 ومن فروعها في المضاربة: أن المضارب له أن يشترط على رب المال أن يتحر في أجناس معلومة وفي ضروب من التجارة معلومة وفي بلد معلوم وبلدان معلومة، ولب المال عليه مثل ذلك من الشروط وليس له أن يتعدى شرطا رسم له فإن
303 تعدى كان ضامنا.
1 - كتاب الجامع 297/2.
2 - كتاب الجامع 298/2 بتصرف.
3 - كتاب الجامع 304/2.
- المرجع نفسه 343/2.
- المرجع السابق 368/2.
- المرجع السابق 369/2.
Bilinmeyen sayfa