İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
معجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
Bölgeler
Lübnan
Son aramalarınız burada görünecek
İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü
Mahmoud Mustafa Abboud Harmoushمعجم القواعد الفقهية الاباضية
Soruşturmacı
رضوان السيد
Yayıncı
وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
Yayın Yılı
2007 AH
Yayın Yeri
سلطة عمان
وكذلك تعطى لابن السبيل من أهل الدين والولاية إذا كان منقطعا.
فة من لا يستحق الزكاة ووهناك من لا يستحق الزكاة وهم على النحو التالي: 1 - الغي المستغي بكماله.
2 - القوي المستغي بكسبه.
- الفقير الذي يستعين بالصدقة على معصية الله.
- العاملون عليها إذا لم يعملوا بالعدل.
- المؤلفة قلوهم إذا كان الإسلام في عز وقوة ومنعة.
- العبد المملوك فلا يعطى من الصدقة ولو كان محتاجا ويعطى سيده إذا كان محتاجا.
7 - لا تصح من الأب لأحد من بنيه ولو كانوا بالغين ذكرانا وإنايا اذ كانوا في ححره ويجري عليهم عوله إلا أن يكون الاناث متزوحات بائنات فع أزواجهم وهن بالغات، أو يكون الذكران بالغين بائنين فله أن يعطيهم من زكاته ووكانوا أولى بزكاته من الفقراء الأجنبيين، ويؤثرهم بالصدقة لضرورة فقرهم.
- لا يجوز أن يعطي زوجة الغني ولا أولاده الصغار لأنه يلزمه عولهم.
9 - من زرع فأصاب من الحب ما يكفيه لسنته أو كان له عمل وحرفة لا جوز له الصدقة 143
اع ذه القاعدة تشير إلى أن الامام إذا كان من أهل الأعذار فإن إمامته لا تصح
1 - باختصار من بيان الشرع 138/19 - 140 و146.
2 - ينظر هذه الفروع كتاب الجامع لابن بركة، 458/2 - 459.
288
Bilinmeyen sayfa