285

İbadi Fıkıh Kuralları Sözlüğü

معجم القواعد الفقهية الاباضية

Soruşturmacı

رضوان السيد

Yayıncı

وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

Yayın Yılı

2007 AH

Yayın Yeri

سلطة عمان

وكذلك تعطى لابن السبيل من أهل الدين والولاية إذا كان منقطعا.

فة من لا يستحق الزكاة ووهناك من لا يستحق الزكاة وهم على النحو التالي: 1 - الغي المستغي بكماله.

2 - القوي المستغي بكسبه.

- الفقير الذي يستعين بالصدقة على معصية الله.

- العاملون عليها إذا لم يعملوا بالعدل.

- المؤلفة قلوهم إذا كان الإسلام في عز وقوة ومنعة.

- العبد المملوك فلا يعطى من الصدقة ولو كان محتاجا ويعطى سيده إذا كان محتاجا.

7 - لا تصح من الأب لأحد من بنيه ولو كانوا بالغين ذكرانا وإنايا اذ كانوا في ححره ويجري عليهم عوله إلا أن يكون الاناث متزوحات بائنات فع أزواجهم وهن بالغات، أو يكون الذكران بالغين بائنين فله أن يعطيهم من زكاته ووكانوا أولى بزكاته من الفقراء الأجنبيين، ويؤثرهم بالصدقة لضرورة فقرهم.

- لا يجوز أن يعطي زوجة الغني ولا أولاده الصغار لأنه يلزمه عولهم.

9 - من زرع فأصاب من الحب ما يكفيه لسنته أو كان له عمل وحرفة لا جوز له الصدقة 143

(صلاة الإمام المعذور قاصرة على من هو مقله، أو دونه)2

اع ذه القاعدة تشير إلى أن الامام إذا كان من أهل الأعذار فإن إمامته لا تصح

1 - باختصار من بيان الشرع 138/19 - 140 و146.

2 - ينظر هذه الفروع كتاب الجامع لابن بركة، 458/2 - 459.

288

Bilinmeyen sayfa